جرح أو كسر فصلى مع الوضوء عن جبيرة ثم انكشف بعد خروج الوقت
سلامة العضو فالظاهر وجوب قضائها .
( مسألة ) : يجري حكم الجبيرة في الأغسال - غير غسل الميت - كما
كان يجري في الوضوء ، ولكنه يختلف عنه في الجملة فإن المانع عن الغسل -
إذا كان قرحا أو جرحا - وكان المحل مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح
على الجبيرة على الأحوط ، وإن كان مكشوفا تخير المكلف بين الغسل
والتيمم ، وإذا اختار الغسل فالأحوط أن يضع خرقة على موضع القرح أو
الجرح ، ويمسح عليها ، وإن كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه : وأما
إذا كان المانع كسرا فإن كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع
المسح على الجبيرة على الأحوط . وأما إذا كان مكشوفا ، أو لم يتمكن من
المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم .
التيمم وأحكامه
يصح التيمم بدلا عن الغسل ، أو الوضوء في تسعة مواضع :
( الأول ) : ما إذا لم يجد من الماء مقدار ما يفي بوظيفة الأولية من غسل أو
وضوء . ويجب الفحص عن الماء إذا احتمل وجوده في رحله على الأظهر ،
وأما إذا كان في البر فيجب الفحص في الجوانب الأربعة غلوة سهم في الحزنة
( الأرض الوعرة ) وغلوة سهمين في الأرض السهلة . ولا يجب الفحص أكثر
من ذلك ، ويسقط وجوب الفحص عند عدم التمكن منه لضيق الوقت أو
لغيره .