( مسألة 135 ) : إذا تيمم من غير فحص - فيما يلزم فيه الفحص - بطل ، إلا
إذا تمشى منه قصد القربة ، وانكشف أن الماء لم يكن ، أو أنه لم يكن يصل إليه
لو طلبه .
( مسألة 136 ) : إذا انحصر الماء الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه كما
إذا كان مغصوبا ، أو كان في إناء يحرم استعماله ولم يمكن تخليصه منه بإراقته
في إناء آخر ، لم يجب الوضوء ووجب عليه التيمم . والماء الموجود - حينئذ - بحكم المعدوم .
( الثاني ) : ما إذا خاف على نفسه ، أو عرضه ، أما ماله المعتد به في وصوله إلى الماء الموجود . وأما إذا كان المال قليلا - لا يعتنى به - لزمه تحصيل الماء ، وإن خاف ضياعه أو تلفه .
( الثالث ) : ما إذا خاف ضررا على نفسه من استعمال الماء كما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدته . وإنما يشرع التيمم في هذه الصورة إذا لم
تكن وظيفته الطهاة المائية مع المسح على الجبيرة ، وإلا وجبت ، وقد مر
تفصيل ذلك .
( الرابع ) : ما إذا خاف من استعمال الماء تلف النفس أو تضررها
بالعطش . وفي ذلك صور :
( 1 ) أن يخاف من استعمال الماء في الطهارة المائية تلف نفسه فعلا ، أو بعد
ذلك ، أو أن يبتلي بمرض ، أو يقع في حرج ، كل ذلك لاحتماله حدوث العطش
وأن لا يكون عنده من الماء ما يكفي لرفع عطشه .
( 2 ) أن يخاف من استعمال الماء في الطهارة تلف شخص آخر أو مرضه ، ممن يجب عليه حفظه من التلف أو المرض .
المسائل المنتخبة — صفحة 56
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٥٦