( الثالث ) : أن يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء ، فلو كان في
غيرها ، وكان مما يضر به الوضوء تعين عليه التيمم .
وكذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحو في جزء من أعضاء الوضوء
وكان مما يضر به غسل جزء آخر اتفاقا دون أن يكون مما يستلزمه عادة ، كما
إذا كان الجرح في إصبعه ، واتفق أنه يتضرر بغسل الذراع ، فإنه يتعين التيمم
في مثل ذلك أيضا .
( مسألة 130 ) : إذا كان تمام الوجه أو إحدى اليدين مجبرا فالأحوط أن
يجمع بين الوضوء ، مع المسح على الجبيرة وبين التيمم ، وأما إذا كان تمام
الرأس أو إحدى الرجلين مجبرا تعين التيمم .
( مسألة 131 ) : إذا كانت الجبيرة في باطن الكف مستوعبة لها ومسح
المتوضئ عليها بدلا عن غسل العضو فاللازم أن يمسح رأسه ورجليه بهذه
الرطوبة ، لا برطوبة خارجية .
( مسألة 132 ) : إذا توضأ مع المسح على الجبيرة ، وصلى ثم ارتفع العذر - بعد خروج الوقت - لم يجب عليه قضاء تلك الصلاة بلا إشكال ، بل يجوز له
أن يصلي صلوات أخرى واجبة أو مستحبة بذلك الوضوء بعينه وأما إذا زال
العذر قبل خروج الوقت ، وتمكن المكلف من إعادة الصلاة مع الوضوء
الاختياري اعادتها على الأحوط الأولى .
( مسألة 133 ) : إذا خاف الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو
نحوه ، فمسح على الجبيرة وصلى ، ثم انكشف خارج الوقت أنه لم يكن فيه
ضرر ، فالظاهر أنه يجب القضاء . وكذلك إذا اعتقد أن العضو فيه قرح أو
المسائل المنتخبة — صفحة 54
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٥٤