يقضيها خارج الوقت وإن كان الأظهر عدم وجوب الأداء ولا القضاء .
( مسألة 137 ) : إذا كان طين وتمكن من تجفيفه وجب ذلك ولا تصل
معه النوبة إلى التيمم بالغبار أو الطين
( مسألة 138 ) : لا بأس بالتيمم أبا لأرض الندية . والأولى أن يتيمم
باليابسة مع التمكن
( مسألة 139 ) : لا يجوز التيمم بالرماد ولا بغيره ، مما لا يكون من
الأرض ، وإذا اشتبه ما يصح به التيمم بشئ من ذلك لزم تكرار التيمم
ليتيقن معه بالامتثال .
كيفية التيمم وشرائطه
( مسألة 140 ) : يجب في التيمم أمور
( 1 ) ضرب باطن اليدين على الأرض ، والأظهر أن يكون ضربهما دفعة
( 2 ) مسح الجبهة والجبينين باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف
الأعلى ، وإلى الحاجبين ، والأحوط مسحهما أيضا .
( 3 ) المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى أطراف
الأصابع ، ثم المسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى . والأظهر الاجتزاء
بضربة واحدة فيما إذا كان بدلا عن الوضوء أو الغسل . والأحوط أن يضرب
بيده مرة أخرى على الأرض بعد الفراغ ، فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن