وإن لم تزد على المتعارف ولم يمكن تبديلها سقط وجوب الوضوء ووجب
التيمم هذا فيما إذا كان وجوب المسح على الجبيرة - على تقدير طهارتها - معلوما .
وأما فيما إذا كان كان المسح عليها من باب الاحتياط ولم يتمكن المكلف المكلف من
المسح على الجبيرة الطاهرة : فالأحوط الجمع بين الوضوء من دون أن يمسح
على الجبيرة وبين التيمم .
( 2 ) إباحتها ، فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحثة ، فيجب تبديلها ، أو
استرضاء مالكها . وإن لم يتمكن منهما سقط وجوب الوضوء ، أو وجوب
المسح على الجبيرة على التفصيل المتقدم .
( مسألة 129 ) : يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور :
( الأول ) : أن يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح ، فإذا لم يتمكن من
غسله لأمر آخر ، كنجاسته مع تعذر ازالتها ، أو لزوم الضرر من استعمال
الماء ، أو لصوق شئ بالعضو ولم يتمكن من إزالته بغير حرج ، ففي جميع ذلك
لا يجري حكم الجبيرة : بل يجب التيمم ، نعم إذا كان اللاصق بالعضو دواء
يجري عليه حكم الجبيرة : وإذا كان اللاصق غيره ، وكان في مواضع التيمم
فالأحوط الجمع بينه وبين الوضوء .
( الثاني ) : أن لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف ، وإلا وجب رفع
المقدار الزائد ، وغسل ما تحته ، إذا كان مما يغسل ، ومسحه إذا كان مما يمسح .
وإن لم يتمكن من رفعه ، أو كان فيه حرج سقط الوضوء ووجب التيمم على
الأظهر ، هذا إذا لم تكن الجبيرة في مواضع التيمم وإلا جمع بين الوضوء
والتيمم .
المسائل المنتخبة — صفحة 53
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٥٣