الجبيرة : " هي ما يوضع على العضو من الألواح أو الخرق ونحوها إذا
حدث فيه كسر أو جرح أو قرح " وفي ذلك صورتان :
( 1 ) أن يكون شئ من ذلك في مواضع الغسل كالوجه واليدين .
( 2 ) أن يكون في مواضع المسح كالرأس والرجلين . وعلى التقديرين
فإن لم يكن في غسل الموضع أو مسحه ضرر أو حرج وجب غسل ما يجب
غسله ومسح ما يجب مسحه . وأما إذا استلزم شيئا من ذلك ففيه صور :
الأولى : أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل ، ولم
تكن في الموضع جبيرة ، ففي هذه الصورة يجب غسل ما حول الجرح
والقرح ، والأولى مع ذلك أن يضع خرقة على الموضع ويمسح عليها وأن يمسح
على نفس الموضع أيضا إذا تمكن من ذلك ، وأما الكسر فالمتعين فيه التيمم .
الثانية : أن يكون الكسر أو الجرح أو القرح في أحد مواضع الغسل ، وكان
عليه جبيرة ففي هذه الصورة يغسل ما حوله ويمسح على الجبيرة .
الثالثة : إن يكون شئ من ذلك في أحد مواضع المسح ، وكانت عليه
جبيرة ففي هذه الصورة يجزئ المسح على الجبيرة .
الرابعة : أن يكون شئ من ذلك في أحد مواضع المسح ولم تكن عليه
جبيرة ، فالأحوط في هذه الصورة أن يضع خرقة عليه ويمسح عليها ، ثم
يتيمم . وإن كان الأظهر الاكتفاء بالتيمم .
( مسألة 128 ) : يعتبر في الجبيرة أمران :
( 1 ) طهارة ظاهرها ، فإذا كانت الجبيرة نجسة وزائدة على مقدار الجرح
المسائل المنتخبة — صفحة 52
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٥٢