( 1 ) غسل الجمعة ، وهو من المستحبات المؤكدة . ووقته من طلوع الفجر
إلى الزوال ، وأما فيما بعد الزوال إلى الغروب ، فيؤتى به من دون قصد للأداء
والقضاء ويجوز قضاؤه إلى غروب يوم السبت ويجوز تقديمه - يوم الخمسين
رجاءا ، إذا خيف اعواز الماء يوم الجمعة والأولى اعادته إذا وجد الماء فيه
برجاء المطلوبية .
( 2 ، 7 ) غسل الليلة الأولى ، وليلة السابع عشر ، والتاسع عشر
والحادي والعشرين ، والثالث والعشرين ، والرابع والعشرين من شهر
رمضان المبارك .
( 8 ، 9 ) غسل يومي العيدين ( الفطر والأضحى ) ووقته من طلوع الفجر
إلى الظهر ، ولا بأس بالاتيان به بعد الظهر رجاءا والأفضل : أن يؤتى به قبل
صلاة العيد .
( 10 ) غسل ليلة عيد الفطر ، والأفضل أن يؤتى به أول الليل .
( 11 ، 12 ) غسل اليوم الثامن والتاسع من ذي حجة الحرام ، والأفضل
في اليوم التاسع أن يؤتى به قريبا من الزوال .
( 13 ) الغسل لمن ترك صلاة الآيات عمدا عند كسوف الشمس كليا .
( 14 ) غسل من مس الميت بعد تغسيله .
( 15 ) غسل الإحرام .
( 16 ) غسل دخول الحرم .
( 17 ) غسل دخول مكة .
( 18 ) غسل زيارة الكعبة المشرفة .
( 19 ) غسل دخول الكعبة المشرفة .
المسائل المنتخبة — صفحة 50
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٥٠