غسل مس الميت
يجب الغسل على من مس الميت بعد برده ، وقبل تغسيله ، ولا فرق بين
أن يكون المس مع الرطوبة أو بدونها ، كما لا فرق في الممسوس والماس بين
أن يكون مما تحله الحياة ، وما لا تحله ، كالسن والظفر ، ولا يختص الوجوب
بما إذا كان الميت مسلما ، فيجب في مس الميت الكافر أيضا ، بل ولا فرق في
المسلم بين من يجب تغسيله ومن لا يجب كالمقتول في المعركة في جهاد أو
دفاع عن الإسلام ، أو المقتول بقصاص أو رجم بعد الاغتسال بأمر الحاكم .
( مسألة 125 ) : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد ،
والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا
يجوز للمحدث مسه ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا
بالغسل ، والأحوط ضم الوضوء إليه ، وإن كان الأظهر عدم وجوبه .
( مسألة 126 ) : يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الميت ، أو الحي إذا
كانت مشتملة على العظم واللحم معا ، وإلا مل يجب الغسل بمسها .
( مسألة 127 ) : إذا يمم الميت بدلا عن تغسيله لعذر : فالظاهر وجوب
الغسل بمسه .
الأغسال المستحبة
قد ذكر الفقهاء " قدس الله أسرارهم " كثيرا من الأغسال المستحبة
ولكنه لم يثبت استحباب جملة منها ، والثابت منها ما يلي :