( 3 ) أن لا يكون من الحرير الخالص ، ولا بأس بما يكون ممزوجا به .
والأحوط أن يكون حريره أقل من خليطه . وأن لا يكون الكفن مذهبا ، ولا
من الجلد ، وإن كان مما يحل أكله . والأحوط ان لا يكون من اجزاء ما لا
يؤكل لحمه من وبره وشعره .
وكل هذه الشروط " غير الإباحة " يختص بحال الاختيار . ويسقط في
حال الضرورة . فلو انحصر الكفن في الحرام دفن عاريا ، ولو انحصر في غيره
من الأنواع التي لا يجوز التكفين بها اختيارا كفن به . فإذا انحصر في واحد
منها تعين .
( مسألة 108 ) : الشهيد لا يكفن " بل يدفن بثيابه " إلا إذا كان بدنه عاريا
فيجب تكفينه .
( مسألة 109 ) : يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت ، وينبغي
أن تكونا من النخل ، وإلا فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف " الصفصاف " أو
الرمان ، وتكتب عليها بالتربة الحسينية الشهادتان وأسماء الأئمة عليهم السلام .
الحنوط
يجب تحنيط الميت المسلم " وهو مسح مواضعه السبعة للسجود بالكافور
المسحوق غير الزائلة رائحته " ويكفي فيه المسمى ، والأفضل أن يكون
سبعة مثاقيل ، ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية . ويشترط في
الكافور إباحته ، فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور
المباح .