( مسألة 105 ) : يخرج المقدار الواجب من الواجب من الكفن من أصل
التركة ، وكذا السدر والكافور والماء ، وقيمة الأرض التي يدفن فيها وأجرة حمل الميت ، وأجرة حفر القبر ، إلى غير ذلك مما يصرف في أي عمل من
واجبات الميت ، فإن كل ذلك يخرج من أصل التركة وإن كان الميت مديونا ،
أو كانت له وصية . هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشئ من ذلك وإلا لم
يخرج من التركة ، وأما ما يصرف فيما زاد على الواجب فإن كانت الميت قد
أوصى بذلك خصوصا أو عموما أخرج من الثلث ، وإلا توقف جواز صرفه
على إجازة الكبار من الورثة من حصصهم .
( مسألة 106 ) : كفن الزوجة على زوجها مع تمكنه حتى مع يسارها ،
والأظهر ذلك في المنقطعة والناشزة أيضا . هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن
وإلا سقط عنه . وكذلك إذا أوصت به من مالها .
( مسألة 107 ) : تجوز كتابة القرآن كلا أو بعضا على الكفن ، بشرط أن لا
تتنجس بالدم أو غيره من النجاسات . والأولى أن يكتب على خرقة ،
وتوضع على رأسه أو صدره ، ليؤمن به من النجاسة .
شروط الكفن
يعتبر في الكفن أمور :
( 1 ) الإباحة .
( 2 ) الطهارة . فلا يجوز التكفين بالنجس ، حتى لو كانت النجاسة معفوا
عنها في الصلاة على الأحوط .