( مسألة 110 ) : الأحوط الأولى أن يكون المسح بالكف وأن يبتدأ من
الجبهة ، ولا ترتيب في سائر الأعضاء .
( مسألة 111 ) : يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في إحرام العمرة أو
الحج ، فيجنب من الكافور ، بل من مطلق الطيب إلا إذا كان موته بعد
طواف الحج أو العمرة ، فيجب تحنيطه كغيره من الأموات .
( مسألة 112 ) : التحنيط واجب كفائي ، إلا أن ولي الميت أولى به من
غيره . وقد مضى تفصيله في المسألة ( 89 ) .
الصلاة على الميت
تجب الصلاة على كل مسلم ميت وإن كان فاسقا ، ووجوبها كفائي ،
والأولوية في الصلاة كما تقدمت في المسألة ( 89 ) .
( مسألة 113 ) : إنما تجب الصلاة على الميت إذا كملت له ست سنين
ويستجب على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حيا .
( مسألة 114 ) : تصح الصلاة على الميت من الصبي المميز ، إلا أنه لا
يسقط بها الوجوب عن البالغين على الأظهر .
( مسألة 115 ) : يجب تقديم الصلاة على الدفن ، إلا أنه إذا دفن قبل أن
يصلى عليه عصيانا ، أو لعذر وجب أن يصلى عليه وهو في القبر ولا يجوز
نبش قبره للصلاة عليه .