يغسل عليها الميت يجري عليها حكم المكان ، كما أن السدر والكافور يجري
عليهما حكم الماء .
( مسألة 102 ) : الأظهر قصد القربة في التغسيل . ولا يجوز على الأحوط
أخذ الأجرة عليه . ولا بأس بأخذ الأجرة على المقدمات ، أو أن يكون
التغسيل بقصد القربة ، ويكون أخذ الأجرة داعيا إلى ذلك .
( مسألة 103 ) : إذا تنجس بدن الميت - أثناء الغسل - بنجاسة خارجية ،
أو من الميت وجب تطهير الموضع ، ولا تجب إعادة الغسل .
تكفين الميت
يجب تكفين الميت المسلم بقطعات ثلاث : مئزر ، وقميص ، وإزار .
والواجب في المئزر أن يكون بمقدار يستر ما بين السرة والركبة والأفضل أن
يكون من الصدر إلى القدم . والواجب في القميص أن يستر البدن من
المنكبين إلى النصف من الساقين والأفضل أن يستره إلى القدمين ، والواجب
في الأزار - طولا - أن يستر جميع البدن ، ويشد طرفاه ، و - عرضا - أن يقع
أحد جانبيه على الآخر والأحوط في كل قطعة أن يكون وحده ساترا لما
تحته ، وإن كان الأظهر كفاية حصول الستر بالمجموع ، وإذا لم تتيسر
القطعات الثلاث فالأحوط تكفين الميت بما يتمكن منها .
( مسألة 104 ) : لا يجب على المكلفين بذل الكفن إذا لم يكن للميت مال
يكفي لكفنه ، ويجوز دفنه حينئذ عاريا .