( مسألة 116 ) : يعتبر في صلاة الميت أمور :
( 1 ) أن تكون بعد الغسل والتحنيط والتكفين ، وإلا بطلت ، ولابد من
اعادتها وإذا تعذر غسل الميت ، أو التيمم بدلا عنه ، وكذلك التكفين
والتحنيط لم تسقط الصلاة عليه .
( 2 ) النية
( 3 ) القيام مع القدرة عليه .
( 4 ) أن يكون رأس الميت على يمين المصلي .
( 5 ) أن يوضع على قفاه عند الصلاة عليه .
( 6 ) استقبال المصلي للقبلة حال الاختيار .
( 7 ) أن يكون الميت أمام المصلي .
( 8 ) أن لا يكون حائل بينهما .
( 9 ) إباحة مكان الصلاة على الأحوط الأولى .
( 10 ) الموالاة بين التكبيرات والأذكار بأن لا يفصل بينهما بمقدار تنمحي
به صورة الصلاة .
( 11 ) أن لا يكون بين الميت والمصلي بعد مفرط ولا يكون أحدهما أعلى
من الآخر علوا مفرطا .
دفن الميت
يجب دفن الميت المسلم وجوبا كفائيا . والوالي أولى به من غيره كما تقدم
في المسألة ( 89 ) ويجب أن يراعى في دفنه حفظ بدنه من السباع ، وأن لا
تظهر رائحته في الخارج . ويجب أن يوضع في القبر على طرفه الأيمن مستقبل