( مسألة 97 ) : إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط ،
فالأحوط الأولى ان لم يوجد السدر والكافور ييمم الميت مرتين ، مرة بدلا
عن الغسل بماء السدر ، ومرة أخرى بدلا عن الغسل بماء الكافور ثم يغسل
بالماء القراح ، وإن وجد السدر مع الكافور أو بدونه ، يغسل الميت بماء السدر
ثم ييمم مرتين بدلا عن الغسل بماء الكافور وعن الغسل بالماء القراح ، وإن
وجد الكافور فقط ييمم أولا بدلا عن الغسل بماء السدر ، ثم يغسل بماء
الكافور ، ثم ييمم بدلا عن الغسل بالماء القراح . والأظهر هو الاكتفاء بغسل
واحد .
( مسألة 98 ) : إذا لم يوجد الماء أصلا ييمم الميت على الأحوط مرات
ويقصد فيها البدلية عن الأغسال الثلاثة على الترتيب المعتبر فيها . والأحوط
أن يؤتى بإحدى التيممات بقصد ما في الذمة . وإن كان الأظهر الاكتفاء بتيمم
واحد بدلا عن الأغسال .
( مسألة 99 ) : إذا كان الميت جريحا أو محروقا أو مجدورا ، وخيف من
تناثر لحمه إذا غسل وجب أن ييمم ، والأظهر كون التيمم بيد الميت مع
الامكان ومع عدمه فبيد الحي .
( مسألة 100 ) : يجوز تغسيل الميت من وراء الثوب وإن كان المغسل
مماثلا له ، بل الأظهر ان ذلك أفضل من تغسيله مجردا .
( مسألة 101 ) : ما تقدم في غسل الجنابة من شرائط الماء والاناء
والمكان ونحو ذلك يجري في غسل الميت أيضا . والصخرة أو الساجة التي
المسائل المنتخبة — صفحة 40
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٤٠