اتفق انه فعل ذلك الشئ ، فعندئذ تصبح امرأته طالقا على مذهبه . فيجوز
للشيعي ان يتزوجها بمقتضى قاعدة الالزام ، ومن هذا القبيل طلاق المرأة
بالكتابة ، فإنه صحيح عندهم وفاسد عندنا وبمقتضى تلك القاعدة يجوز
للشيعي ترتيب آثار الطلاق عليه واقعا .
( الثامن ) : يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا
بالوصف ثم رآه ، وإن كان المبيع حاويا للوصف المذكور ، وعلى هذا فلو
اشترى شيعي من شافعي شيئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الإلزام
وإن كان المبيع مشتملا على الوصف المذكور .
( التاسع ) : لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعي ، وعليه فلو اشترى
شيعي من شافعي شيئا ، ثم انكشف أن البائع الشافعي مغبون فللشيعي إلزامه
بعدم حقه الفسخ له .
( العاشر ) : يشترط عند الحنيفة في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه
موجودا ولا يشترط ذلك عند الشيعة وعليه فلو اشترى شيعي من حنفي
شيئا سلما ولم يكن المسلم فيه موجودا ، جاز له إلزامه ببطلان العقد ، وكذلك
لو تشيع المشتري بعد ذلك .
( الحادي عشر ) : لو ترك الميت بنتا سنية وأخا وافترضنا أن الأخ كان
شيعا أو تشيع بعد موته ، جاز له أخذ ما فضل من التركة تعصيبا بقاعدة
الالزام ، وإن كان التعصيب باطلا على المذهب الجعفري . ومن هذا القبيل ما
إذا مات وترك أختا وعما أبويا ، فإن العم إذا كان شيعيا أو تشيع بعد ذلك
جاز له أخذ ما يصله بالتعصيب بقاعدة الالزام ، وهكذا الحال في غير ذلك
من موارد التعصيب .
المسائل المنتخبة — صفحة 401
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٤٠١