التلقيح الصناعي
( مسألة 43 ) : لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي ، سواء أكان
التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها ، ولو فعل ذلك وحملت
المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء ويثبت بينهما جميع أحكام
النسب ويرث كل منهما الآخر ، لأن المستثنى من الإرث هو الولد عن زنا ،
وهذا ليس كذلك ، وإن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرما كما أن المرأة أم
له ويثبت بينهما جميع أحكام النسب ونحوها . ولا فرق بينه وبين سائر
أولادهما أصلا ، ومن هذا القبيل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة
أخرى بالمساحقة أو نحوها ،
فحملت المرأة ثم ولدت ، فإنه يلحق بصاحب
النطفة .
( مسألة 44 ) : يجوز أخذ نطفة رجل ووضعها في رحم صناعية وتربيتها
لغرض التوليد حتى تصبح ولدا وبعد ذلك هل يلحق بصاحب النطفة ؟
الظاهر أنه ملحق به ويثبت بينهما جميع أحكام الأبوة والبنوة حتى الإرث ،
غاية الأمر أنه ولد بغير أم .
( مسألة 45 ) : يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها نعم لا يجوز أن يكون
المباشر غير الزوج إذا كان ذلك موجبا للنظر إلى العورة أو مسها . وحكم
الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلا .