أراد المستأجر التنازل عن المحل لثالث ان يعامله نفس معاملة المستأجر ،
فحينئذ يجوز للمستأجر لقاء تنازله عن حقه مبلغا يساوي ما دفعه
نقدا أو أكثر أو أقل ، وليس للمالك مخالفته حسب الشرط المقرر .
( مسألة 35 ) : المحلات الذي تؤجر بلا سرقفلية ، إلا أنه يشترط في عقد
الإجار ما يأتي :
( 1 ) ليس للمالك اجبار المستأجر على التخلية وللمستأجر حق البقاء في
المحل .
( 2 ) للمستأجر حق تجديد عقد الإجارة سنويا بالصورة التي وقع عليها
في السنة الأولى . فإذا اتفق ان شخصا دفع مبلغا للمستأجر إزاء تنازله عن المحل وتخليته
فقط حيث لم يكن له إلا حق البقاء ، مع أن للمالك - بعد التخلية - الحرية في
ايجار المحل ، والثالث يستأجر المحل من المالك ، فعندئذ يجوز للمستأجر
أخذ المبلغ المذكور وتكون السرقفلية لقاء التخلية فحسب لا بإزاء انتقال
حق التصرف منه إلى ثالث .
فروع قادة الالزام
( الأول ) : يعتبر الاشهاد في صحة النكاح عند العامة ، ولا يعتبر عند الإمامية
وعليه فلو عقد رجل من العامة على امرأة بدون اشهاد بطل عقده ،
وعندئذ يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام .
( الثاني : ) الجمع بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكاح
المسائل المنتخبة — صفحة 399
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٩٩