أحكام الترفيع
( مسألة 39 ) : يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك
لالحاقه ببدن الحي ، إذا توقف عليه حفظ حياة عضو من أعضاء الحي سيما
العضو الرئيسي ، ولا دية على القاطع حينئذ . وتترتب عليه بعد الالحاق
أحكام بدن الحي نظرا إلى أنه أصبح جزءا له .
وهل يجوز ذلك مع الايصاء
من الميت فيه وجهان : الظاهر جوازه ولا دية على القاطع أيضا .
( مسألة 40 ) : هل يجوز قطع عضو من أعضاء انسان حي للترقيع إذا
رضي به ؟ فيه تفصيل : فإن كان من الأعضاء الرئيسية للبدن كالعين واليد
والرجل وما شاكلها لم يجز . الا إذا توقف عليه حفظ حياة عضو رئيسي من
الحي فإنه يجوز حينئذ . وأما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به ،
مطلقا وهل يجوز له أخذ مال لقاء ذلك ؟ الظاهر الجواز .
( مسألة 41 ) : يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه ، كما يجوز أخذ
العوض عليه .
( مسألة 42 ) : يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر أو مشكوك الإسلام
للترقيع ببدن المسلم ، وتترتب عليه بعده أحكام بدنه ، لأنه صار جزاءا له ،
كما أنه لا بأس بالتريع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب
ونحوه ، وتترتب عليه أحكام بدنه وتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته
بصيرورته جزاءا من بدن الحي .
المسائل المنتخبة — صفحة 403
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٤٠٣