باطل عند العامة ، وصحيح على مذهب الشيعة ، غاية الأمر تتوقف صحة
العقد على بنت الأخ أو الأخت مع لحوق عقدها على إجازة العمة أو الخالة ،
وعليه فلو جمع سني بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكاح
بطل ، فيجوز للشيعي ان يعقد على كل منهما بقاعدة الالزام .
( الثالث ) : تجب العدة على المطلقة اليائسة أو الصغيرة بعد الدخول بهما
على مذهب العامة ، ولا تجب على مذهب الخاصة ، وعلى ذلك فهم ملزمون
بترتيب أحكام العدة عليها بمقتضى القاعدة المذكورة . وعليه فلو تشيعت
المطلقة اليائسة أو الصغيرة خرجت عن موضوع تلك القاعدة ، فيجوز لها
مطالبة نفقة أيام العدة إذا كانت مدخولا بها وكان الطلاق رجعيا وان
تزوجت من شخص آخر . وكذلك الحال لو تشيع زوجها فإنه يجوز له ان
يتزوج بأختها أو نحو ذلك ، ولا يلزم بترتيب احكام العدة عليها .
( الرابع ) : لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق
على مذهبه كما أنه لو طلق جزء من زوجته كإصبع منها مثلا وقع الطلاق
على الجميع على مذهبه ، وأما عند الإمامية فالطلاق في كلا الموردين باطل
وعليه فيجوز للشيعي ان يتزوج تلك المطلقة بقاعدة الالزام بعد انقضاء
عدتها .
( الخامس ) : لو طلق السني زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح
الطلاق على مذهبه ، ويجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام بعد عدتها .
( السادس ) : يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة دون غيره ، وعليه فيجوز
للشيعي ان يتزوج المرأة الحنيفة المطلقة باكراه بمقتضى قاعدة الالزام .
( السابع ) : لو حلف السنى على عدم فعل شئ وان فعله فامرأته طالق ،
و
المسائل المنتخبة — صفحة 400
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٤٠٠