الشرط . وعلى هذا فالتأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعا . ويجوز
تنزيله على الضمان ، وعلى الصلح ، ويمكن ان يقال إنها معاملة مستقلة تدل
على صحتها العمومات .
( مسألة 29 ) : إذا تخلف المؤمن عن القيام بالشرط ثبت الخيار للمؤمن له
وله - عندئذ - فسخ العقد واسترجاع قسط التأمين .
( مسألة 30 ) : إذا لم يقم المؤمن له بتسديد ( قسط التأمين ) كما وكيفا فلا
يجب على المؤمن القيام بتدارك الخسارات الناجمة له ، كما لا يحق للمؤمن له
استرجاع ما سدده من أقساط التأمين .
( مسألة 31 ) : لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة بل ، بل هي تابعة لما
اتفق عليه الطرفان ( المؤمن والمؤمن له ) .
( مسألة 32 ) : إذا اتفق جماعة على تأسيس شركة يتكون رأس مالها من
أموالهم على نحو الاشتراك واشترط كل منهم على الآخر في ضمن عقد
الشركة أنه على تقدير حدوث حادثة ( حدد نوعها ) في ضمن الشرط على
ماله أو حياته أو داره أو سيارته أو نحو ذلك أن تقوم الشركة بتدارك
خسارته في تلك الحادثة من أرباحها وجب على الشركة القيام بذلك .
السرقفلية - الخلو
من المعاملات الشائعة بين التجار والكسبة ما يسمى السرقفلية ، وهي
المسائل المنتخبة — صفحة 397
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٩٧