( إحداهما ) : حوالة المدين دائنه على البنك وبذلك يصبح البنك مدينا
لدائنه .
( ثانيهما ) : حوالة البنك دائنه على مراسله أو فرعه في الخارج أو على بنك
آخر وكلتا الحوالتين صحيحة شرعا .
( مسألة 23 ) : هل يجوز للبنك أن يتقاضى لقاء قيامه بعلمية التحويل
عمولة معينة من المحيل ؟ الظاهر أنه لا بأس به وذلك لان للبنك حق
الامتناع عن القيام بهذه العملية ، فيجوز له أخذ شئ لقاء تنازله عن هذا
الحق نعم إذا لم يكن البنك مأمورا بالتحويل المذكور ، وأراد أخذ عمولة لقاء
قيامه بعملية الوفاء والتسديد لم يجز له ذلك إذ ليس للمدين أن يأخذ شيئا
إزاء وفاء دينه في محله . نعم إذا لم يكن للمحيل رصيد لدى البنك وكانت
حوالته عليه حوالة على البرئ ، جاز للبنك أخذ عمولة لقاء قبول الحوالة ،
حيث إن القبول غير واجب على البرئ وله الامتناع عنه . وحينئذ لا بأس
بأخذ شئ مقابل التنازل عن حقه هذا .
( مسألة 24 ) : لا فرق فيما ذكرناه من المسائل والفروع التي هي ذات طابع
خاص بين البنوك والمصارف الأهلية والحكومة والمشتركة ، فإنها تدور
مدار ذلك الطابع الخاص في أي مورد كان وأي حالة تحققت .
عقد التأمين
وهو اتفاق بين المؤمن ( الشركة أو الدولة ) ، وبين المؤمن له ( شخص ، أو