أعمال البنوك
تصنف أعمال البنوك صنفين :
( أحدهما ) : محرم وهو عبارة عن المعاملات الربوية فلا يجوز الدخول
فيها ولا الاشتراك ، والعامل لا يستحق الأجرة لقاء تلك الأعمال .
( ثانيهما ) : سائغ ، وهو عبارة عن الأمور التي لا صلة لها بالمعاملات
الربوية ، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأجرة عليها .
( مسألة 22 ) : قد مر الفرق في حرمة المعاملة الربوية بين بنوك الدول
الاسلامية وغيرها وانه يجوز اخذ المسلم الزيادة في غير البنوك الاسلامية
ولا يجوز فيها ، وقد يقال بان بينهما فرقا آخر وهو ان أموال تلك البنوك تجوز
اخذها استنقاذا بخلاف البنك الإسلامي ، وفيه اشكال بل منع بناء على ما هو
الحق من مالكية الدولة لما تحت يدها من الأموال .
الحوالات المصرفية
للشخص المدين أن يحيل دائنه على البنك باصدار صك لأمره ، أو يصدر
أمرا تحريرا إلى البنك بتحويل مبلغ من المال إلى بلد الدائن ، وذلك كما إذا
استورد التاجر العراقي بضاعة من الخارج وأصبح مدينا للمصدر ، فعندئذ
يراجع البنك ليقوم بعملية تحويل ما يعادل دينه لأمر المصدر على مراسله أو
فرعه في بلد المصدر ويدفع قيمة التحويل للبنك بنقد بلده ، أو يخصم البنك
من رصيده لديه . ومرد ذلك قد يكون إلى حوالتين :