أشخاص ) على أن يدفع المؤمن له للمؤمن مبلغا معينا شهريا أو سنويا نص
عليه في الوثيقة ( المسمى قسط التأمين ) لقاء قيام المؤمن بتدارك الخسارة
التي تحدث في المؤمن عليه على تقدير حدوثها .
( مسألة 25 ) : التأمين على أنواع : على الحياة ، على المال ، على الحريق ،
على الغرق ، على السيارة ، على الطائرة ، على السفينة وما شاكلها . وهناك
أنواع اخر لا تختلف في الحكم الشرعي مع ما ذكر فلا داعي إلى إطالة الكلام
بذكرها .
( مسألة 26 ) : يشتمل عقد التأمين على أركان :
1 - الايجاب من المؤمن له .
2 - القبول من المؤمن .
3 - المؤمن عليه : الحياة ، الأموال ، الحوادث ، وغيرها .
4 - قسط التأمين الشهري والسنوي .
( مسألة 27 ) : يعتبر في التأمين تعيين المؤمن عليه وما يحدث له من
خطر ، كالغرق والحرق والسرقة والمرض والموت ، ونحوها ، وكذا يعتبر فيه
تعيين قسط التأمين ، وتعيين المدة بداية ونهاية .
( مسألة 28 ) : يجوز تنزيل عقد التأمين - بشتى أنواعه - منزلة الهبة
المعوضة فإن المؤمن له يهب مبلغا معينا من المال في كل قسط إلى المؤمن ،
ويشترط عليه ضمن العقد انه على تقدير حدوث حادثة معينة نص عليها في
الاتفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له ، ويجب على المؤمن الوفاء بهذا
المسائل المنتخبة — صفحة 396
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٩٦