جميعا بالتفاضل ، فلو كان للميت عمة وعم من الأبوين . وعمة وعم من
الأم يقسم المال بينهم أسداسا ولكل من العمين سهمان ، ولكل من العمات
سهم واحد والأولى الرجوع إلى الصلح .
ومنها - أن يموت الشخص عن أعمام وعمات " بعضهم للأب وبعضهم
للأم " فيقوم المتقرب بالأب - في هذه الصورة - مقام المتقرب بالأبوين " في
الصورة السابقة " .
( مسألة 1330 ) : الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة " كما مر " وإذا
اجتمع منهم المتقربون بالأب والمتقربون بالأم والمتقربون بالأبوين لم يرث
المتقربون بالأب - أي : الخال المتحد مع أم الميت في الأب فقط - وإنما يرثه
الباقون ، والظاهر أنه للمتقرب بالام السدس إن كان واحد أو الثلث إن كان
متعددا يقسم بينهم بالسوية والباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية
أيضا .
( مسألة 1331 ) : إذا اجتمع من الأعمام والعمات واحد أو أكثر مع واحد ،
أو أكثر من الأخوال : قسم المال ثلاثة أسهم ، فسهم واحد للخؤولة ، وسهمان
للعمومة ، وإذا لم تكن للميت أعمام وأخوال قامت ذريتهم مقامهم " على نحو
ما ذكرناه في الأخوة " غير أن ابن العم للأبوين يتقدم على العم للأب " كما
تقدم " .
( مسألة 1332 ) : إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه وعماته وأخواله
وخالاته ، ومن أعمام أمه وعماتها ، وأخوالها وخالاتها : أعطى ثلث المال
المسائل المنتخبة — صفحة 374
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٧٤