الثلثان ، وإن كانت واحدة فلها النصف ، وللجد أو الجدة الثلث في كلتا
الصورتين ، والسدس الزائد من الفريضة في الصورة الأخيرة ، للأخت .
السابعة : أن يكون الأجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب
وبعضهم للأم وكان معهم أخ أو أخت للأب واحدا كان أو أكثر . ففي هذه
الصورة يقسم المال على النحو التالي : للجد أو الجدة من قبل الأم الثلث ،
ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ،
وللجد أو الجدة والأخ أو الأخت للأب جميعا الثلثان الباقيان يقسمان
بالتفاضل مع الاختلاف وإلا فبالسوية . وإذا كان معهم أخ أو أخت للأم
يكون للجد أو الجدة للأم مع الأخ أو الأخت لها الثلث بالسوية ولو مع
الاختلاف في الذكورة والأنوثة ، وللجد أو الجدة للأب الثلثان يقسمان
بالتفاضل مع الاختلاف فيهما وإلا فبالسوية .
الثامنة : أن يكون مع الأخوة أو الأخوات المتفرقين جدا أو جدة للأب
ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت للأم السدس إن كان واحدا ، والثلث
إن كان متعددا يقتسمونه بينهم بالسوية ، وللأخ أو الأخت للأب مع الجد أو
الجدة له الباقي يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف وإلا
فبالسوية ، وإن كان معهم جد أو جدة للأم فقط فللجد أو الجدة مع الأخ أو
الأخت للأم جميعا الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية ، وللأخ أو الأخت للأب
الباقي يقتسمونه بينهم بالتفاضل مع الاختلاف وإلا فبالسوية .
( مسألة 1328 ) : أولاد الأخوة لا يرثون مع الأخوة شيئا ، فلا يرث ابن
الأخ وإن كان للأبوين مع الأخ أو الأخت ، وإن كان للأب أو الأم فقط .
المسائل المنتخبة — صفحة 372
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٧٢