الولد والمدبر إذا نقض تدبيره قبل العتق والمكاتب المشروط والمطلق الذي
لم يؤد شيئا من مال الكتابة .
( مسألة 1302 ) : من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى
الصوم في المرتبة ، ولا يبيع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه ولا غيرها مما
يكون في بيعه ضيق وحرج عليه لحاجته إليه .
( مسألة 1303 ) : كفارة العبد في الظهار في الصوم صوم شهر وهو نصف
كفارة الحر ، والمشهور على أن الكفارة في قتل الخطأ كذلك ، لكنه مشكل .
( مسألة 1304 ) : إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لأجل كونه حرجا
عليه وجب الإطعام ، وكل مورد يجب فيه الإطعام فإن كان بالتسليم لزم
لكل مسكين مد من الحنطة أو الشعير أو الدقيق أو الخبز بل مطلق الطعام
كالتمر والأرز ، والأقط ، والماش ، والذرة ، ولا تجزي القيمة ، والأفضل بل
الأحوط مدان ولو كان بالاشباع أجزأه مطلق الطعام ، ويستحب الأدام ،
وأعلاه اللحم ، وأوسطه الخل ، وأدناه الملح .
( مسألة 1305 ) : يجوز إطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى
وليهم ليصرفه عليهم ، ولو كان بالإشباع فلا يعتبر إذن الولي على الأقوى ،
والأظهر احتساب الاثنين منهم بواحد في خصوص كفارة اليمين ، واما في
غيرها فالحكم فيهم كما في الكبار .
( مسألة 1306 ) : يجوز التبعيض في التسليم والاشباع ، فيشبع بعضهم
و
المسائل المنتخبة — صفحة 361
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٦١