فيها الأمران ، وقد تكون كفارة الجمع .
( مسألة 1290 ) : كفارة الظهار ، وقتل الخظأ ، مرتبة ، ويجب فيهما عتق
رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكينا ،
وكذلك كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، ويجب فيها
اطعام عشرة مساكين ، عجز صام ثلاثة أيام . والأحوط ان لم يكن أقوى
أن تكون متتابعات .
( مسألة 1291 ) : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، أو خالف عهدا
مخيرة ، وهي عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام ستين مسكينا .
( مسألة 1292 ) : كفارة الايلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر حتى نذر
صوم يوم معين اجتمع فيها التخير والترتيب ، وهي عتق رقبة ، أو اطعام
عشرة مساكين ، أو كسوتهم . فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات .
( مسألة 1293 ) : كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة جمع ، وهي عتق
رقبة ، وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا ، وكذلك الافطار على
حرام في شهر رمضان على الأظهر .
( مسألة 1292 ) : إذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة على
كل واحد منهم .
( مسألة 1295 ) : إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن ،
واللائط ، والمرتد فقتله غير الامام لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه ، وأما إن كان
المسائل المنتخبة — صفحة 359
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٥٩