بغير إذن الإمام ففيه اشكال .
( مسألة 1296 ) : قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار ، فإن
عجز فكفارة اليمين ، ولا دليل عليه ، وقيل كفارته اطعام عشرة مساكين
وبه رواية معتبرة ولم يعمل بها قدماء الأصحاب والعمل بها أحوط .
( مسألة 1297 ) : في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الافطار في شهر
رمضان ، وفي نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته ، أو شق الرجل ثوبه في موت
ولده أو زوجته كفارة يمين ، على الأظهر .
( مسألة 1298 ) : لو تزوج بامرأة ذات بعل ، أو في العدة الرجعية لزمه أن
يفارقها ، والأحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق ، وإن كان الأقوى عدم
وجوبه .
( مسألة 1299 ) : لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت
أصبح صائما على الأحوط استحبابا .
( مسألة 1300 ) : لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط استحبابا
أن يصدق لكل يوم بمد على مسكين ، أو يعطيه مدين ليصوم عنه .
( مسألة 1301 ) : من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة ،
ويشترط فيها الايمان بمعنى الاسلام وجوبا في القتل ، وكذا في غيره على
الأظهر ، والأحوط - استحبابا - اعتبار الإيمان بالمعنى الأخص في الجميع ،
ويجزي الآبق والأحوط - استحبابا - اعتبار وجود طريق إلى حياته وأم
المسائل المنتخبة — صفحة 360
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٦٠