يسلم إلى الباقي ، ولكن لا يجوز التكرار مطلقا بأن يشبع واحدا مرات
متعددة ، أو يدفع إليه امدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء
تمام العدد .
( مسألة 1307 ) : الكسوة لكل فقير ثوب يوارى به عورته أو ثوبان وان
لم يكونا ساترين ويستحب ثوبان ساتران بل هما مع القدرة أحوط .
( مسألة 1308 ) : لابد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة ، ويعتبر
التكليف والإسلام في المكفر ، كما يعتبر في مصرفها الفقر ، والأحوط اعتبار
الإيمان ، ولا يجوز دفعها لواجب النفقة ويجوز دفعها إلى الأقارب بل لعله
أفضل .
( مسألة 1309 ) : المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء فلو كان قادرا
على العتق ثم عجز صام ، ولا يستقر العتق في ذمته ويكفي في تحقق الموجب
للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت التكفير ، فإذا أتى بالبدل ثم
طرأت القدرة أجزأ ، بل إذا عجز عن الرقبة فشرع في الصوم ولو ساعة ثم
تمكن منها اجتزأ باتمام الصوم .
( مسألة 1310 ) : في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي . وعليه
الاستغفار على الأحوط ، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال .
( مسألة 1311 ) : يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد ، فلا
يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا .
المسائل المنتخبة — صفحة 362
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٦٢