النذر وأحكامه
( مسألة 1212 ) : النذر هو : " الالتزام بفعل شئ أو تركه لله " .
( مسألة 1222 ) : يعتبر في النذر إنشاؤه بصيغته بأن يقول الناذر مثلا :
" لله على أن آتي بنافلة الليل ، أو أدع التعرض للمؤمنين بسوء " وله أن
يؤدي هذا المعنى بأي لغة أخرى غير العربية .
وله الاجتزاء بالاعتبار النفساني من دون ان يظهره بلفظ .
( مسألة 1223 ) : يعتبر في الناذر ، العقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم
الحجر فيلغو نذر الصبي وإن كان مميزا ، وكذلك نذر المجنون ولو كان
أدواريا حال جنونه ، ومن اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد ، والمفلس إذا
تعلق نذره بما تعلق به حق الغرماء من أمواله .
( مسألة 1224 ) : يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون
مقدورا للناذر ، فلا يصح منه أن ينذر الحج ماشيا مع عدم قدرته على ذلك ،
وكذلك يعتبر فيه أن يكون راجحا ، فلو نذر فعل مباح كشرب الماء دون أن
يقصد به جهة راجحة ، كالتقوي على العبادة - مثلا لم يصح نذره .
( مسألة 1225 ) : نذر الزوجة لا يصح بدون أذن الزوج ونذر الولد يصح
سواء أذن له الوالد فيه أم لا ، ولكن إذا نهاه أحد الأبوين عن العمل الذي
التزم به انحل نذره ، كما أنه لو نهاه عما تعلق النذر به قبل النذر لا ينعقد نذره .
( مسألة 1226 ) : إذا نذر المكلف الإتيان بالصلاة في مكان بنحو كان