الأوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالبا .
( مسألة 1150 ) : اللقطة البالغة قيمتها درهما إذا ترك اللاقط تعريفها
ووضعها في مجامع الناس ، كالمسجد والزقاق فأخذها شخص آخر ، أو تلفت
ضمنها ملتقطها .
( مسألة 1151 ) : لو كانت اللقطة ما يفسد بالبقاء ، جاز للاقطها أن
يقومها على نفسه ويتصرف فيها بما شاء ويبقى الثمن في ذمته للمالك ، كما
يجوز له أن يبيعها عن غيره ويحفظ ثمنها لمالكها ، ولا يسقط التعريف عنه
على الأظهر ، بل يعرف بها سنة فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن ، وإلا
فحكمه حكم مجهول المالك .
( مسألة 1152 ) : لا تبطل الصلاة باستصحاب اللقطة - حالها - إذا كان
من قصده الظفر بمالكها ودفعها إليه .
( مسألة 1153 ) : لو تبدل حذاؤه بحذاء غيره جاز له أن يتملكه إذا علم
أن الموجود لمن أخذ ماله ، وأنه راض بالمبادلة وكذلك الحال فيما إذا علم أنه
أخذ ماله عدوانا وظلما بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك عن قيمة المأخوذ ،
وإلا فالزيادة من المجهول مالكه ، يترتب عليها ما كان يترتب عليه . وأما في
غير الصورتين المذكورتين فالمتروك مجهول المالك وحكمه حكمه .
( مسألة 1154 ) : يجب الفحص عن المالك فيما جهل مالكه وهو ( كل مال
لم يعلم مالكه ولم يصدق عليه عنوان اللقطة ) وبعد اليأس عن الظفر به
المسائل المنتخبة — صفحة 321
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٢١