ذلك بدل ما أنفقه عليها ، ولكن لابد أن يكون ذلك بحساب القيمة على
الأقوى .
أحكام الذباحة
( مسألة 1162 ) : الحيوان المحلل لحمه - وحشيا كان أم أهليا - إذا ذبح
على الترتيب الآتي في هذا الباب ، وخرجت روحه يحل أكله نعم موطؤ
الإنسان والشاة المرتضعة بلبن الخنزيرة لا يحل أكلهما بالذبح ، وكذلك
الجلال قبل استبرائه " وقد مر بيانه " .
( مسألة 1163 ) : الحيوان الوحشي المحلل لحمه كالغزال ، والحيوان
الأهلي المحلل إذا استوحش كالبقر ، يحل لحمها بالاصطياد ، وأما الحيوانات
المحللة الأهلية ، كالشاة والدجاجة ، والبقر غير المتوحش ، ونحوها ،
وكذلك الحيوانات الوحشية إذا تأهلت : فلا يحكم بطهارة لحمها ولا بحليتها
بالاصطياد .
( مسألة 1164 ) : الحيوان الوحشي الحلال أكله إنما يحكم بحليته
وطهارته بالاصطياد ، فيما إذا كان قادرا على العدو أو ناهضا للطيران ، فولد
الوحش قبل أن يقدر على الفرار ، وفرخ الطير قبل أن ينهض للطيران لا
يحلان بالاصطياد ، ولا يحكم بطهارتهما حينئذ ، فلو رمى ظبيا وولده غير
القادر على العدو ، فماتا حل الظبي وحرم الولد .
( مسألة 1165 ) : ميتة الحيوان الحلال الذي ليست له نفس سائلة ،