فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على العيش فيه لأنه لا ماء
فيه ولا كلاء ولا يقوي الحيوان فيه على السعي إليهما جاز لكل أحد أخذه
وتملكه . وأما إذا كان الحيوان يقدر فيه على التعيش لم يجز لأحد أخذه ولا
تملكه ، فمن أخذه كان ضامنا له ، وكذا إذا تركه عن جهد وكان ناويا للرجوع
إليه قبل ورود الخطر عليه .
( مسألة 1158 ) : إذا وجد الحيوان في العمران وهو المواضع المسكونة
التي يكون الحيوان مأمونا فيها ، كالبلاد والقرى وما حولها مما يتعارف
وصول الحيوان منها إليه لم يجز له أخذه ، ومن أخذ ضمنه ويجب عليه
التعريف ويبقى في يده مضمونا إلى أن يؤديه إلى مالكه ، فإن يئس منه
تصدق به ، نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطوارئ فالظاهر أن
له اخذه من غير ضمان .
( مسألة 1159 ) : إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان لا يجوز
له أخذها ، ويجوز إخراجها من الدار وليس عليه شئ إذا لم يكن قد
أخذها ، أما إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها إشكال ، والأحوط
التعريف بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها ثم يتصدق بها ، والظاهر
عدم ضمانها لصحابها إذا ظهر .
( مسألة 1160 ) : إذا احتاجت الضالة إلى النفقة فإن وجد متبرع بها أنفق
عليها ، وإلا أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك في مورد جواز الاخذ .
( مسألة 1161 ) : إذا كان للضالة نماء أو منفعة واستوفاها الآخذ كان
المسائل المنتخبة — صفحة 323
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٢٣