الآخر عن طريق الرضاع ، فيباح له النظر إليها ، وذلك بأن يتزوج طفله ، ثم
ترضع من زوجة أخيه ، فتكون المرضعة أم زوجته وبذلك تندرج في محارمه
ويجوز النظر إليها .
( مسألة 1074 ) : إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبية عليه بسبب
الرضاع ، وكان اعترافه معقولا لم يجز له أن يتزوجها ، وإذا ادعى حرمة
المرأة عليه - بعد عقده عليها - وصدقته المرأة بطل العقد وثبت لها مهر
المثل ، إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذ ، وأما إذا لم يكن قد
دخل بها ، أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها ، ونظير اعتراف
الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد ، أو بعده
فيجري فيه " التفصيل الآنف الذكر " .
( مسألة 1075 ) : يثبت الرضاع المحرم بأمرين : " الأول " إخبار جماعة
يوجب الاطمئنان بوقوعه : " الثاني " شهادة البينة العادلة على وقوع الرضاع
المحرم بالتفصيل المتقدم ، كأن تشهد على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو
ذلك ، وتحصل البينة بشهادة رجلين ، أو رجل مع امرأتين ، أو نساء أربع . بل
الظاهر ثبوته بشهادة عدل واحد بل الثقة .
( مسألة 1076 ) : إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه وإن
كان الاحتياط مع الظن بوقوعه كاملا ، بل مع إحتماله أيضا أحسن .
المسائل المنتخبة — صفحة 303
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٣٠٣