( مسألة 1063 ) : لا يجوز التزويج ببنت أخي الزوجة وبنت أختها من
الرضاعة إلا برضاها ، كما لا يجوز التزويج بهما من النسب إلا برضاها ، فإن
الرضاع بمنزلة النسب ، وكذلك الأخت الرضاعية بمنزلة الأخت النسبية ، فلا
يجوز الجمع بين الأختين الرضاعيتين ، فلو عقد على إحداهما لم يجز عقده
على الأخرى ، ولو عقد عليهما معا في زمان واحد تخير بينهما ، ويجب على من
ارتكب فاحشة اللواط بغلام ترك الزواج من بنته ، وأمه ، وأخته
الرضاعيات - أيضا - كما كان هو الحال في النسبيات .
( مسألة 1064 ) : لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت من أقربائها
أخاها أو أولاد أخيها ، أو أختها أو أولاد أختها ، أو عمها أو خالها أو
أولادهما ، أو عمتها أو خالتها أو أولادهما ، وكذلك لا تحرم المرأة على
زوجها فميا إذا أرضعت من أقربائه أخاه أو أخته ، أو عمه أو عمته ، أو خاله أو
خالته ، أو ولد بنته من زوجته الأخرى أو ولد أخته .
( مسألة 1065 ) : لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمته أو طفل
خالته وإن كان الأحوط ترك الزواج منها .
كما لا تحرم عليه زوجته إذا
ارتضع ابن عمها من زوجة أخرى له .
( مسألة 1066 ) : لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب .
الرضاع وآدابه
( مسألة 1067 ) : الأم أحق بارضاع ولدها من غيرها فليس للأب