( مسألة 1046 ) : إذا جامع زوجته في نهار شهر رمضان أو في حيضها
ارتكب معصية ، إلا أنها إذا حملت فولدت يعتبر الولد ولدا شرعيا لهما .
( مسألة 1047 ) : إذا تيقنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوجت بعد ما
اعتدت عدة الوفاة ، ثم رجع زوجها الأول من سفره انفصلت عن زوجها
الثاني بغير طلاق ، وهي محللة لزوجها الأول ، ثم إن الثاني إن كان دخل بها
لزمه مهر مثلها ويجب على المرأة الاعتداد عن وطئها شبهة ، ولكن لا تجب
على الواطئ نفقتها في أيام عدتها .
أحكام الرضاع
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وتفصيل ذلك في المسائل الآتية :
( مسألة 1048 ) : تحرم على المرتضع عدة من النساء
( 1 ) المرضعة لأنها أمه من الرضاعة ، كما أن صاحب اللبن أبوه .
( 2 ) أم المرضعة وإن علت ، نسبية كانت أم رضاعية لأنها جدته .
( 3 ) بنات المرضعة ولادة لأنهن أخواته .
( 4 ) البنات النسبية والرضاعية من أولاد المرضعة ولادة ذكورا وإناثا ،
لأن المرتضع إما أن يكون عمهن ، أو خالهن من الرضاعة .
( 5 ) أخوات المرضعة وإن كانت رضاعية لأنهن خالات المرتضع .
( 6 ) عمات المرضعة وخالاتها وعمات آبائها وأمهاتها نسبية كانت أم
رضاعية ، فإنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة .
( 7 ) بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية بلا واسطة ، أو مع الواسطة .