( مسألة 1039 ) : لو تزوج بامرأة جاهلا بكونها في العدة بطل العقد ، وإن كان
قد دخل بها تحرم عليه مؤبدا وإن كانت ولدت منه فالولد يلحق بهما
شرعا . هذا إذا كانت المرأة جاهلة ، وأما إذا كانت عالمة بكونها في العدة
وبحرمة التزويج في العدة فالولد يلحق بالرجل ولا يلحق بأمها شرعا فإنها
زانية حينئذ .
( مسألة 1040 ) : لو ادعت المرأة انها خلية من الزوج صدقت .
( مسألة 1041 ) : لو تزوج بامرأة ادعت أنها خلية ، وادعى - بعد ذلك -
مدع أنها كانت ذات بعل ، فالقول قول المرأة ما لم يثبت شرعا أنها ذات بعل .
( مسألة 1042 ) : لا يجوز للأب أن يفصل ولده . ذكرا كان أم أنثى - من
أمه مدة الرضاع " أعني حولين كاملين " لأن الأم أحق بحضانة ولدها في تلك
المدة . والأحوط الأولى عدم فصل الولد حتى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكرا .
( مسألة 1043 ) : يستحب التعجيل في تزويج البنت البالغة وتحصينها
بالزواج ، فعن الصادق ( ع ) : من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته .
( مسألة 1044 ) : إذا صالحت المرأة زوجها على أن لا يتروج عليها ، ويكون له مهرها صحت المصالحة ووجب على زوجها أن لا يتزوج عليها ،
كما يجب عليها أن لا تطالب زوجها بالمهر .
( مسألة 1045 ) : المتولد من ولد الزنا إذا كان عن وطء مشروع فهو ولد
المسائل المنتخبة — صفحة 294
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٩٤