لأن المرتضع إما أن يكون أخاهن ، أو عمهن ، أو خالهن من الرضاعة .
( 8 ) أمهات صاحب اللبن النسبية والرضاعية لأنهن جدات المرتضع من
الرضاعة .
( 9 ) أخوات صاحب اللبن النسبية ، والرضاعية لأنهن عمات المرتضع .
( 10 ) عمات صاحب اللبن وخالاته ، وعمات وخالات آبائه وأمهاته
النسبية والرضاعية لأنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة .
( 1 ) حلائل صاحب اللبن لأنهن حلائل أبيه .
( مسألة 1049 ) : تحر المرتضعة على عدة من الرجال :
( 1 ) صاحب اللبن لأنه أبوها من الرضاعة .
( 2 ) آباء صاحب اللبن والمرضعة من النسب أو الرضاع ، لأنهم أجدادها
من الرضاعة .
( 3 ) أولاد صاحب اللبن النسبية والرضاعية وإن نزلوا . لأنها تكون
أختهم ، أو عمتهم ، أو خالتهم وكذلك أولاد المرضعة ولادة وأولادهم نسبا ،
أو رضاعا .
( 4 ) اخوة صاحب اللبن النسبية والرضاعية ، لأنهم أعمامها من
الرضاعة .
( 5 ) أعمام صاحب اللبن وأخواله وأعمام آبائه وأمهاته النسبية أو
الرضاعية لأنهم إما أن يكون أعمامها ، أو أخوالها .
( مسألة 1050 ) : تحرم بنات المرتضع - أو المرتضعة - نسبية ورضاعية
وإن نزلت على آبائه واخوته وأعمامه ، وأخواله من الرضاعة .
المسائل المنتخبة — صفحة 296
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٩٦