فطرة بطل النكاح ، فإن كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة
يائسة لم تكن عليها عدة ، وأما إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة
في سن من تحيض وجب عليها أن تعتد عدة الطلاق ، والظاهر كما هو
المعروف أن المرتد منهما إذا رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقطاع العدة
بقي الزواج على حاله .
( مسألة 1034 ) : إذا ارتد الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ووجب
عليها أن تعتد عدة الوفاة إن كانت مدخولا بها غير يائسة " ويأتي مقدار
عدة الطلاق والوفاة في باب الطلاق " .
( مسألة 1035 ) : إذا اشترطت المرأة في عقدها أن لا يخرجها الزوج من
بلدها مثلا وقبل ذلك زوجها لم يجز له اخراجها منه بغير رضاها .
( مسألة 1036 ) : إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له أن
يزوجها من ابنه من زوجة غيرها ، وكذلك العكس .
( مسألة 1037 ) : إذا كانت المرأة الحامل من السفاح مسلمة ، أو كان
الزاني بها مسلما ، لم يجز لها أن تسقط جنينها .
( مسألة 1038 ) : لو فجر بامرأة ليست بذات بعل ولا في عدة الغير ثم
تزوج بها بعد ما استبرأ رحمها ( على النهج المتقدم في المسألة 986 ) فولدت
ولم يعلم أن الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعا ويحكم عليه بأنه
من الحلال .
المسائل المنتخبة — صفحة 293
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٩٣