( مسألة 1051 ) : تحرم على أبناء المرتضع ، أو المرتضعة ، أمهاته وأخواته
وخالاته وعماته من الرضاعة .
( مسألة 1052 ) : لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات
المرضعة النسبية وان نزلت ، والأحوط لزوما أن لا يتزوج بناتها الرضاعية
وإن كان يحرم عليه أن ينظر منها إلى مالا يحل النظر إليه لغير المحارم .
( مسألة 1053 ) : لا يجوز أن يتزوج أبو المرتضع ، أو المرتضعة بنات
صاحب اللبن النسبية والرضاعية .
( مسألة 1054 ) : لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن بها .
( مسألة 1055 ) : لا تحرم المرضعة . بناتها وسائر أقاربها من النساء على
أخوة المرتضع والمرتضعة ، كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن وسائر
أقاربه من النساء .
( مسألة 1056 ) : إذا تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه بناتها
الرضاعية ، كما تحرم عليه بنتها النسبية ، وإذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها
الرضاعية ، وإن لم يكن دخل بها ، كما تحرم عليه أمها النسبية .
( مسألة 1057 ) : لا فرق نشر الحرمة ، بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع
سابقا على العقد وما إذا كان لاحقا له . مثلا : إذا تزوج الرجل صغيرة
المسائل المنتخبة — صفحة 297
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٩٧