فأرضعتها أمه أو جدته ، أو زوجة أبيه صاحب اللبن بطل العقد " وحرمت
الصغيرة عليه ، لأنها تكون أخته أو عمته أو خالته " .
( مسألة 1058 ) : لا بأس بأن ترضع المرأة طفل ابنها ، وأما إذا أرضعت
طفلا لزوج بنتها ، سواء أكان الطفل من بنتها ، أم من ضرتها بطل عقد البنت
وحرمت على زوجها مؤبدا ، لأنه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد
المرضعة النسبية .
( مسألة 1059 ) : إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته ، سواء
أكانت الطفل من بنته ، أم من ضرتها : بطل عقد البنت وحرمت على زوجها
مؤبدا ، لأنه يرحم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن .
( مسألة 1060 ) : ليس للرضاع أثر في التحريم مالم تتوفر فيه شروط
ثمانية وهي :
( 1 ) حياة المرضعة ، على الأحوط فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع
الطفل منها الرضعات كلها ، أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر .
( 2 ) حصول اللبن للمرضعة في ولادة ناتجة من وطء مشروع ، فلو ولدت
المرأة من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلا لم يكن لإرضاعها أثر .
( 3 ) الارتضاع من الثدي ، فلا أثر للحليب إذا ألقي في فم الطفل أو حقن به
ونحو ذلك .
( 4 ) خلوص اللبن فالممزوج بشئ آخر مائع أو جامد كاللبن والسكر
لا أثر له .
المسائل المنتخبة — صفحة 298
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٩٨