( مسألة 1022 ) : يحرم النظر إلى عورة الغير ، حتى الصبي المميز مباشرة
أو من الزجاج ، أو في المرآة ، أو في الماء الصافي ونحو ذلك . نعم يجوز لكل من
الزوجين ، ومن في حكمهما كالأمة ومولاها النظر إلى جميع أعضاء بدن
الآخر ، حتى العورة .
( مسألة 1023 ) : يجوز لكل من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه -
ما عدا العورة منه - من دون تلذذ ، وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة
على الأحوط الأولى فيهن ، وأما النظر - مع التلذذ - فلا فرق في حرمته بين
المحرم وغيرهم .
( 1024 ) : لا يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله بقصد
التلذذ .
( مسألة 1025 ) : الأحوط ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبية إذا كان
الناظر يعرفها .
( مسألة 1026 ) : إذا دعت الحاجة إلى أن يحقن الرجل رجلا أو امرأة
غير زوجته ومن بحكمها ، أو أن يغسل عورتهما لزمه التحفظ من لمس العورة
بيده مع الإمكان ، وكذلك المرأة بالنسبة إلى المرأة أو الرجل غير زوجها
ومن بحكمه .
( مسألة 1027 ) : لا بأس بنظر الطبيب إلى بدن الأجنبية ومسه بيده إذا
توقف عليهما معالجتها ، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما - النظر والمس - لا
المسائل المنتخبة — صفحة 291
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٩١