لزمه تمام المهر ، وينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول على الأظهر .
( مسألة 1018 ) : لا بأس على الزوج في تزويج المتمتع بها في عدتها منه
دواما أو منقطعا .
مسائل متفرقة
( مسألة 1019 ) : لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين من
جسد المرأة الأجنبية وشعرها ، وكذا الوجه والكفين منها إذا كان النظر نظر
تلذذ أو ريبة .
ويجوز النظر إلى الوجه والكفين مع عدم التلذذ والريبة وكذلك الحال
في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي على الأحوط في غير وجهه ويديه ورأسه
ورقبته وقدميه .
وأما نظرها إلى هذه المواضع منه فالظاهر جوازه من دون ريبة وتلذذ
وإن كان الأحوط تركه أيضا .
( مسألة 1020 ) : يجوز النظر إلى نساء الكفار إذا لم يكن نظر تلذذ وريبة ،
سواء في ذلك الوجه والكفان ، وما جرت عادتهن على عدم ستره من سائر
أعضاء البدن .
( مسألة 1021 ) : يجب على المرأة أن تستر شعرها وبدنها من الأجانب ،
بل الأحوط الأولى التستر من غير البالغ إذا كان مميزا .