جازت له .
( مسألة 1013 ) : لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وإن حملت من
زوجها ، ولا تستحق من زوجها المضاجعة والمبيت عندها ، ولا توارث
بينها وبين زوجها ، نعم لو شرطا التوارث أو خصوص الزوج أو الزوجة نفذ
الشرط .
( مسألة 1014 ) : يصح العقد المنقطع ولو جهل الزوجة بعدم استحقاقها
النفقة والمضاجعة ، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها ، ويحرم
عليها الخروج بغير إذن زوجها ، إذا كان خروجها منافيا لحقه ، بل مع عدم
المنافاة أيضا على الأحوط .
( مسألة 1015 ) : لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لمدة معينة بمبلغ
معلوم ، فخالف الوكيل ، فعقدها دواما أو متعة لغير تلك المدة أو بغير ذلك
المبلغ ، فإن أجازت العقد صح وإلا بطل .
( مسألة 1016 ) : لا بأس بتزويج الأب أو الجد من طرفه بنته الصغيرة
لمدة قليلة . لا لغاية الاستمتاع ، بل لغاية أخرى من حصول المحرمية ونحوه ،
إلا أنه لابد في ذلك من مصلحة تعود إليها ، وأما تزويجهما الصغير لتلك الغاية
مع عدم قابلية المدة لاستمتاعه بوجه فصحته لا تخلو من إشكال ، وإن كان
الأظهر الصحة .
( مسألة 1017 ) : لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها
المسائل المنتخبة — صفحة 289
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٨٩