ليلة وجب عليه أن يبيت عند الأخرى ليلة أيضا ، والأظهر أن يبيت عند
زوجته الدائمة الواحدة ليلة في كل أربع ليال .
( مسألة 1008 ) : لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر ،
إذا كانت شابة ، بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأظهر .
( مسألة 1009 ) : إذا لم يعين المهر في العقد الدائم صح العقد ، ومع الدخول
يجب على الزوج مهر المثل .
( مسألة 1010 ) : إذا لم تعين المدة لأداء المهر - حين العقد - جاز للزوجة
الامتناع من المقاربة قبل أخذه ، إذا كان الزوج متمكنا من الأداء ولم يكن
المهر مؤجلا ، ولو دخل بها الزوج برضاها قبل أداء المهر لم يكن لها الامتناع
بعد ذلك ، من دون عذر شرعي .
النكاح المنقطع
( مسألة 1011 ) : يصح النكاح المنقطع ، وإن كان الداعي إليه أمرا آخر
غير الاستمتاع ، ولابد فيه من تعيين المهر والمدة ، فإن لم يتعينا بطل العقد ،
ولا يعتبر في المدة أن لا تزيد على عمر الزوجين عادة .
( مسألة 1012 ) : يجوز للمرأة في النكاح المنقطع أن تشترط على زوجها
عدم الدخول بها ، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها ويجوز له ما
سوى ذلك من الاستمتاعات ، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها