( مسألة 936 ) : للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير
والمجنون إذا بلغ مجنونا ، بل ولو جن بعد البلوغ ، ولو وهب الولي أحدهما
وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد .
( مسألة 937 ) : يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب
يده عن الموهوب وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه ، ويتحقق في
المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له .
( مسألة 938 ) : ليس للواهب الرجوع بعد الإنقباض إن كانت لذي رحم ،
أو بعد التلف ، أو مع التعويض ، وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف ،
والأقوى جوازه إذا كان الموهوب باقيا بعينه فلو سبغ الثوب ، أو قطعه أو
خاطه ، أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع وله الرجوع في غير ذلك فإن عاب
فلا رجوع ، وإن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له ولا رجوع ، وكذا
إن كانت متصلة وكانت غير قابلة للانفصال كالسمن والطول ، وإن كانت
قابلة له كالصوف والثمرة ونحوهما ففي التبعية إشكال والأظهر عدمها وإن
الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضا .
( مسألة 939 ) : في الحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة
إشكال ، والأقرب هو اللزوم ، ولكن الاحتياط في هبة الزوج قبل القبض لا
يترك .
( مسألة 940 ) : لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة
وانتقل الموهوب إلى وارث الواهب .
المسائل المنتخبة — صفحة 272
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٧٢