الذي هيأه المالك له ، فإن فعل ذلك ثم تلفت العارية أو أتلفها متلف ضمنها .
( مسألة 927 ) : يجب الاعلام بالنجاسة على الأحوط في إعارة المتنجس
للانتفاع به فيما يعتبر فيه الطهارة ، ولا يجب في إعارة الثوب المتنجس
للصلاة فيه اعلام المستعير بنجاسته .
( مسألة 928 ) : لا يجوز للمستعير إعارة العارية من غير إجازة مالكها
وتصح مع إجازته ، ولا تبطل العارية الثانية - حينئذ - بموت المستعير الأول
( مسألة 929 ) إذا علم المستعير بأن العارية مغصوبة وجب عليه
ارجاعها إلى مالكها ، ولم يجز دفعها إلى المعير .
( مسألة 930 ) : إذا استعار ما يعلم بغصبيته ، وانتفع به وتلف في يده
فللمالك أن يطالبه ، أو يطالب الغاصب بعوض العين ، وبعوض ما استوفاه
المستعير من المنفعة ، وإذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس
للمستعير الرجوع به على الغاصب .
( مسألة 931 ) : إذا لم يعلم المستعير بغصبية العارية وتلفت في يده ،
ورجع المالك عليه بعوضها فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك ، إلا إذا
كانت العارية ذهبا أو فضة ، أو اشترط ضمان العارية عليه عند التلف ، وإن
رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع .
المسائل المنتخبة — صفحة 270
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٧٠