( مسألة 920 ) : لا تصح إعارة الطفل ماله ، وكذا المجنون والسفيه
والمفلس : نعم إذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز له أن يأذن
فيها ، وحينئذ تصح إعارة الطفل .
( مسألة 921 ) : لا يضمن المستعير العارية إلا أن يقصر في حفظها ، أو
يتعدى في الانتفاع بها . نعم لو اشترط ضمانها ضمنها .
( مسألة 922 ) : إذا مات المعير وجب على المستعير رد العارية إلى
ورثته ، وإذا عرض عليه ما يمنع من التصرف في ماله كالجنون وجب على
المستعير رد العارية إلى وليه .
( مسألة 923 ) : العارية غير لازمة ، فللمعير استرجاع ما أعاره متى
أراد ، وكذا للمستعير رده متى شاء .
( 924 ) : لا تصح إعارة ما ليس له منفعة محللة كآلات اللهو
والقمار ، ولا تجوز إعارة آنية الذهب والفضة للاستعمال ولا يبعد جوازها
للزينة . ( مسألة 925 ) : تصح إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها ، وإعارة
الفحل للتلقيح .
( مسألة 926 ) : لا يتحقق رد العارية بنقلها إلى مكان كان صاحبها
ينقلها إليه إذا لم يكن النقل بإجازة المالك ، كأن يجعل الفرس في الإصطبل
المسائل المنتخبة — صفحة 269
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٦٩