أحكام الهبة
وهي تمليك عين مجانا من دون عوض ، وهى عقد يحتاج إلى إيجاب
وقبول ، ويكفي في الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو
إشارة ، ولا يعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربية ويكفي في القبول كل ما دل
على الرضا بالايجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .
( مسألة 932 ) : يعتبر في الواهب : البلوغ ، والعقل ، والقصد ، والاختيار ،
وعدم الحجر عليه بسفه ، أو فلس ، أو ملك .
( مسألة 933 ) تصح الهبة من المريض في مرض الموت وإن زاد ذلك عن
الثلث ، كما يصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك .
( مسألة 934 ) تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة ، بل
الظاهر صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه
ولو وهبه ما في ذمته كان ابراءا .
( مسألة 935 ) : يشترط في صحة الهبة القبض ، ولا يعتبر فيه إذن
الواهب ، ولا الفورية في القبض ، ولا كونه في مجلس العقد ، فيجوز فيه
التراخي عن العقد بزمان كثير ومتى تحقق القبض صحت الهبة من حينه ،
فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب
دون الموهوب له ، وإذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر
صحت الهبة في المقبوض دون غيره .