( مسألة 858 ) : لا يجوز اشتراط الزيادة في الدين ، كأن يدفع عشر
بيضات على أن يستوفي خمس عشر بيضة ، بل لا يجوز اشتراط عمل على
المديون ، أو زيادة من غير جنس الدين ، كأن يدفع دينارا على أن يستوفي
دينارا مع شخاطة مثلا ، وكذلك إذا اشترط على المديون كيفية خاصة - فيما
يؤديه - كان يدفع ذهبا غير مصوغ ، ويشترط عليه الوفاء بالمصوغ ، فإن
ذلك كله من الربا وهو حرام . نعم يجوز للمديون دفع الزيادة بلا اشتراط بل
هو مستحب .
( مسألة 859 ) : يحرم الربا على المعطي والآخذ ، والظاهر أن القرض
يبطل باشتراط الزيادة فلا يملك المدين ما أخذه قرضا ولا يجوز له التصرف
فيه ، نعم إذا كان المعطي راضيا بتصرفه فيه ، حتى لو فرض أنه لم تكن بينهما
معاملة ربوية جاز له التصرف فيه .
( مسألة 860 ) : إذا زرع المستقرض الحنطة ، أو مثلها مما أخذه بالقرض
الربوي لم يجز له التصرف في حاصله ولا يملكه على الأظهر .
( مسألة 861 ) : لو اشترى ثوبا بما في الذمة ، ثم أدى ثمنه مما أخذه الدائن
من الزيادة في القرض الربوي أو من الحلال المخلوط به جاز له لبسه
والصلاة فيه ، وأما إذا اشتراه بعين ذلك المال حرم لبسه ، وبطلت صلاته فيه
" على التفصيل المتقدم في أحكام لباس المصلي " .
( مسألة 862 ) : يجوز دفع النقد إلى تاجر في بلد ليحوله إلى صاحبه في
بلد آخر بأقل مما دفعه .
المسائل المنتخبة — صفحة 258
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٥٨